للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس شرطا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط الاتصال لصحة الاستثناء:

١ - أنه إذا فصل المستثنى من المستثنى منه بما لا علاقة له به أو بسكوت يمكن الكلام فيه استقر حكم المستثنى منه ولم يصح رفعه أو رفع شيء منه، كالإقرار.

٢ - أن عدم الاشتراط يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام؛ حيث يصح الاستثناء من غير تقييد بزمن ولا حال.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما بين حرمة مكة وأنه لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها قال له العباس: إلا الإذخر، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (إلا الإذخر) (١).

ووجه الاستدلال به أنه فصل بين المستثنى منه وبين المستثنى بكلام، وبسكوت، ولو كان يشترط الاتصال لم يصح الاستثناء.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:


(١) صحيح مسلم، باب تحريم مكة (١٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>