للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنه لو كلف بالنطق لامتنع عليه الزواج لتعذر النطق.

الجزئية الثانية: ما ينوب عن النطق بالنسبة للأخرس:

١ - إذا كانت إشارته مفهومة.

٢ - إذا كانت إشارته غير مفهومة.

الفقرة الأولى: إذا كانت إشارته مفهومة:

وفيها شيئان هما:

١ - الاكتفاء بها.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: الاكتفاء بالإشارة:

إذا كانت إشارة الأخرس مفهومة اكتفي بها وصح نكاحه بها.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه الاكتفاء بالإشارة للأخرس إذا فهمت: أنها تؤدي المعنى، وهو لا يستطيع غيرها، فلا يكلف غيرها، لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (١).

الفقرة الثانية: إذا لم تفهم إشارته:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا كان يحسن الكتابة.

٢ - إذا كان لا يحسن الكتابة.

الشيء الأول: إذا كان يحسن الكتابة:

وفيه نقطتان هما:

١ - الاكتفاء بها.

٢ - التوجيه.


(١) سورة البقرة [٢٨٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>