٢ - أنه لو كلف بالنطق لامتنع عليه الزواج لتعذر النطق.
الجزئية الثانية: ما ينوب عن النطق بالنسبة للأخرس:
١ - إذا كانت إشارته مفهومة.
٢ - إذا كانت إشارته غير مفهومة.
الفقرة الأولى: إذا كانت إشارته مفهومة:
وفيها شيئان هما:
١ - الاكتفاء بها.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: الاكتفاء بالإشارة:
إذا كانت إشارة الأخرس مفهومة اكتفي بها وصح نكاحه بها.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه الاكتفاء بالإشارة للأخرس إذا فهمت: أنها تؤدي المعنى، وهو لا يستطيع غيرها، فلا يكلف غيرها، لقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}(١).