للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الأولى: الاكتفاء بالكتابة:

إذا لم تفهم إشارة الأخرس وكان يحسن الكتابة اكتفي بها وصح نكاحه بها.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه الاكتفاء بكتابة الأخرس في قبول النكاح ما يأتي:

١ - أنها تؤدي الغرض، وقد تعذرت الإشارة منه فيكتفى بالكتابة.

٢ - أن الحقوق تثبت بها في غير النكاح فيثبت بها النكاح كذلك.

الشيء الثاني: إذا كان لا يحسن الكتابة وإشارته لا تفهم:

وفيه نقطتان هما:

١ - ما يتم به القبول.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: ما يتم به القبول:

إذا كان الأخرس لا يحسن الكتابة وإشارته لا تفهم قام وليه مقامه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه قيام ولي الأخرس مقامه في قبول النكاح إذا كان لا يحسن الكتابة وإشارته غير مفهومة: أنه لا سبيل إلى تزويجه بغير ذلك فيتعين.

الجانب الرابع: نص النائب على صفته في النكاح:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة النص.

٢ - توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: أمثلة النص:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة النص في حال النيابة عن الزوجة أو وليها.

٢ - أمثلة النص في حال النيابة عن الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>