للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنه يدرك ما يقول ويعقل معناه، فيصح منه وتلزمه أحكامه كغير الغضبان.

٢ - أن الظهار في الغالب لا يكون إلا في حال الغضب فلو لم يصح الظهار حال الغضب لكان وسيلة إلى التلاعب بالأحكام.

الفرع الثامن: ظهار السكران:

ظهار السكران كطلاقه وقد تقدم تفصيل ذلك.

الفرع التاسع: ظهار المريض:

وفيه أمران هما:

١ - المراد بالمريض.

٢ - حكم الظهار.

الأمر الأول: المراد بالمريض:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المراد.

٢ - الأمثلة.

الجانب الأول: بيان المراد بالمريض:

المراد بالمريض هنا ما يمنع مرضه الوطء.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المرض المانع من الوطء ما يأتي:

١ - العنة.

٢ - الجب.

٣ - الشلل.

٤ - السَّل.

٥ - الخصاء.

٦ - الوجاء.

الأمر الثاني: حكم الظهار:

وفيه جانبان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>