للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: ما يثبت به تحريم من تنتمي إليهن الزوجة:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يثبت به التحريم.

٢ - المراد بالعقد.

الجانب الأول: ما يثبت به التحريم:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف فيما تحرم به من تنتمي إليها الزوجة على قولين:

القول الأول: أنها تحرم بمجرد العقد.

القول الثاني: أنها لا تحرم إلا بالدخول.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}.

وجه الاستدلال بالآية: أن المعقود عليها من النساء فتدخل أمها في أمهات النساء من غير دخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>