للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حديث: (وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها) (١).

٣ - ما ورد أن رجلًا تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ثم تزوج أمها ففرق الصحابة بينهما (٢).

٤ - القياس على الحلائل بجامع أنهن يحرمن بالمصاهرة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بقياس الربيبات على الأمهات.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - ثبوت التحريم بمجرد العقد.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه تحريم أم الزوجة بمجرد العقد على بنتها ما يأتي:

١ - أنه أحوط، والاحتياط للفروج، واجب.

٢ - أن الأصل عدم التقييد بالوطء فلا يثبت إلا بدليل ولا دليل فتبقى على الأصل، ولذا نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أبهموا ما أبهم القرآن (٣).


(١) سنن الترمذي/ باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها/١١١٧.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما جاء في قوله الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} ٧/ ١٥٩.
(٣) السنن الكبرى/ باب ما جاء في قول الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} /٧/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>