للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - حديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين) (١). ووجه الاستدلال به: أنها ما دامت المفارقة في العدة فإنه يحتمل أن يوجد آثار ماء المفارق في رحمها فلا يحل له نكاح أختها لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين.

٢ - أنه قول بعض الصحابة، ومنهم علي وابن عباس رضي الله عنهما (٢).

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن المحرم هو الجمع في النكاح ونكاح البائن بينونة كبرى غير وارد؛ لأنها لا تحل إلا بعد الوطء من زوج آخر.

٢ - أن علق النكاح قد انتهت، لامتناع العودة قبل الوطء من زوج آخر فينتفي المحذور من الجمع وهو قطيعة الرحم بسبب العداوة بين الضرات.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) أورده في تلخيص الجبير/ باب موانع النكاح ٣/ ١٩٠/ ٤ وقال: لا أصل له.
(٢) أورده في الشرح ٢٠/ ٣٣١ ولم أجده فيما رجعت إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>