للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - نكاح مكملة العدد المباح في عدة المفارقة المكملة له.

٣ - نكاح المعتدة في العدة.

٤ - وطء من يحرم الجمع بينهما من الإماء قبل استبراء الأخرى.

الفرع الأول: نكاح إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى:

وقد تقدم ذلك فيما يحصل به الجمع.

الفرع الثاني: نكاح المكملة للعدد المباح في عدة المفارقة المكملة له:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم النكاح.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة نكاح المكملة للعدد في عدة المفارقة المكملة له ما يأتي:

١ - نكاح من فارق الرابعة لغيرها في عدتها.

٢ - نكاح من ارتدت زوجته الرابعة لغيرها في عدتها.

٣ - نكاح من يسلم من غير أهل الكتاب مع ثلاث من نسائه الأربع لغير التي لم تسلم قبل انقضاء عدتها.

الأمر الثاني: حكم النكاح:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

نكاح المكملة للعدد في عدة المفارقة المكملة له لا يجوز ولا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم نكاح المكملة للعدد في عدة المفارقة المكملة له: ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>