للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الحديث المتقدم وفيه: (والمجنون حتى يفيق).

٢ - الإجماع، فإنه لا خلاف في أن المجنون لا يقع طلاقه (١).

الأمر الثالث: زائل العقل بسبب مباح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - أمثلة زوال العقل بسبب مباح.

٢ - توجيه الخروج.

٣ - دليل الخروج.

الجانب الأول: أمثلة زوال العقل بالسبب المباح:

من أمثلة زوال العقل بالسبب المباح ما يأتي:

١ - البنج لإجراء العمليات.

٢ - النوم.

٣ - الإغماء.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج من زال عقله بسبب مباح ممن يصح طلاقه:

أنه لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.

الجانب الثالث: دليل الخروج:

دليل خروج زائل العقل بسبب مباح ممن يصح طلاقه حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (٢) وفيه: (وعن المجنون حتى يفيق).

ووجه الاستدلال به: أن رفع القلم عن المجنون لعدم إدراكه وعدم تعديه في زوال عقله، وزائل العقل بالسبب المباح بمعناه.

الأمر الرابع: زائل العقل بسبب محرم:

وفيه جانبان هما:


(١) الشرح مع الإنصاف والمقنع (٢٢/ ١٣٤).
(٢) سنن أبي داود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (٤٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>