للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه خروج من زال عقله بسبب محرم مكرها: أنه لا يعي ما يقول، وهو معذور في زوال عقله فلا يؤاخذ به.

الجزئية الثالثة: الدليل:

من أدلة خروج من أكره على تناول ما يزيل العقل ممن يصح طلاقه ما يأتي:

١ - قوله تعالى {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢).

الجانب الثاني: إذا كان زائل العقل بالسبب المحرم مختارا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في خروج من زال عقله بسبب محرم مختارا ممن يصح طلاقه على قولين:

القول الأول: أنه لا يخرج ويقع طلاقه.

القول الثاني: أنه يخرج فلا يقع طلاقه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الطلاق ممن زال عقله بسبب محرم مختارا ما يأتي:


(١) سورة النحل، الآية: [١٠٦].
(٢) سنن الدراقطني (٤٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>