للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل فيه طلاق من زال عقله بلا عذر.

٢ - أن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد فيجعل كالصاحي في إيقاع الطلاق.

٣ - أنه طلاق من مكلف غير معذور صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي.

٤ - أن إيقاع الطلاق يردع عن تعاطي المسكر، والردع عن المسكر مطلوب فيكون إيقاع الطلاق مطلوبًا؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

٥ - أن السكران يقتص منه إذا قتل ويقطع إذا سرق.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وقوع الطلاق ممن زال عقله بسبب محرم مختارا ما يأتي:

١ - (رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحتلم) (٢).

ووجه الاستدلال به: أن زائل العقل لا يدري ما يقول فلا يقع طلاقه كالمجنون.

٢ - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (٣).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب اعتبار العمل على النية وزائل العقل لا نية له؛ لأنه لا يعي ما يقول، فلا يقع طلاقه.

٣ - ما ورد أن عثمان - رضي الله عنه - قال: (ليس لمجنون ولا سكران طلاق) (٤).


(١) سنن الترمذي، باب ما جاء في طلاق المعتوه (١١٩١).
(٢) سنن أبي داود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (٤٤٠١).
(٣) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (١).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: لا يجوز طلاق السكران (٧/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>