الفقرة الثالثة: الجواب عن القول بأن السكران غير معذور:
يجاب عن ذلك: بأن نفي العذر غير مسلم؛ لأن عدم العذر حين تناول المسكر وهذا ليس محل الخلاف؛ لأن محل الخلاف حال السكر حين إيقاع الطلاق، وهو فيها معذور بزوال العقل.
الفقرة الرابعة: الجواب عن الاحتجاج بأن إيقاع الطلاق يردع عن إزالة العقل:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
١ - أن للردع وسائل أخرى غير إيقاع الطلاق.
٢ - أن الردع يجب أن يقصر على محله وإيقاع الطلاق يتعدى ضرره إلى أفراد الأسرة: فلا يجوز.
المسألة الثالثة: الاختيار:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - دليل الاشتراط.
٣ - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الاختيار لوقوع الطلاق: أن غير المختار معذور فلا يقع طلاقه إن لم يقصده كما سيأتي في الإكراه.