للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: الخروج ممن يصح طلاقه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخروج.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

الجزء الأول: الخروج:

إذا كان الإكراه بحق لم يخرج المكره ممن يصح طلاقه فيقع طلاقه إذا طلق ويطلق عليه إن امتنع.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم خروج المكره بحق ممن يصح طلاقه: أن الطلاق حق واجب عليه كقضاء الدين ولو لم يقع طلاقه لما برئت منه ذمته.

الجزء الثالث: الدليل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - دليل وقوع الطلاق من المولى.

٢ - دليل وقوع الطلاق من غيره.

الجزئية الأولى: دليل وقوع الطلاق من المولى:

الدليل على وقوع الطلاق من المولى بالإكراه قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله لم يجعل للمولى غير خيار الفيأة أو الطلاق، وذلك يدل على أنه إذا لم يفء أمر بالطلاق فإن لم يطلق أكره عليه، فإن أبى بعد الإكراه طلق عليه.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٢٦ - ٢٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>