للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الأثر:

أثر التقييد عدم وقوع الطلاق حين المخالفة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق من الوكيل إذا خالف ما حدد له: أن تصرفه مبني على الإذن، وما خالف فيه لم يؤذن له فيه فلا يقع الطلاق لعدم الإذن.

[المطلب السابع ما يملكه الوكيل]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويطلق واحدة ومتى شاء، إلا أن يعين له وقتًا وعددًا.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - ما يملكه الوكيل حال الإطلاق.

٢ - ما يملكه الوكيل حال التقييد.

المسألة الأولى: ما يملكه الوكيل حال الإطلاق:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يملكه من العدد.

٢ - بيان ما يملكه من غير العدد.

الفرع الأول: الأول: ما يملكه من العدد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يملكه.

٢ - التوجيه.

٣ - وقوع ما زاد.

الأمر الأول: بيان ما يملكه:

إذا أطلقت الوكالة في العدد لم يملك الوكيل أكثر من واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>