للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: ثنا آدَمُ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [المائدة: ١٠٦] : «وَهُوَ أَنْ يَمُوتَ الْمُؤْمِنُ فَيَحْضُرَ مَوْتَهُ مُسْلِمَانِ أَوْ كَافِرَانِ فَلَا يَحْضُرْ غَيْرُهُمَا، فَإِنْ رَضِيَ وَرَثَتُهُ بِمَا شَهِدُوا عَلَيْهِ مِنْ تَرَكَتِهِ فَذَلِكَ، وَيَحْلِفُ الشَّاهِدَانِ أَنَّهُمَا لَصَادِقَانِ» ، {فَإِنْ عُثِرَ} [المائدة: ١٠٧] يَقُولُ: «وُجِدَ لَطْخٌ أَوْ لَبْسٌ أَوْ تَشْبِيهٌ، حَلَفَ الْأَوْلَيَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ، وَاسْتَحَقَّا، وَأَبْطَلَا أَيْمَانَ الشَّاهِدِينَ الْأَوْلَيْنِ»

<<  <   >  >>