للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وإذا تزوج بولي فاسق أو أعمى أو أخرس جاز له. انتهى.

وله نكاح المُعتَدَّة من غيره، في وجه [ضعيف] حكاه الرافعي، والجمع بين المرأة وأختها [وبين] وعمتها وخالتها أحد الوجهين، وبين المرأة وابنتها في وجه حكاه الرافعي.

وقال رزين في "خصائصه": إذا وطئ جارية بملك اليمين لم تثبت الحرمة في أمها ولا بنتها ولا أختها حتى يمتنع الجمع بينهن. انتهى.

فيحتمل أن يكون هو

<<  <   >  >>