للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الإمام الزيلعي عن حديث علي المذكور: [ ... فالحديث حسن ... قال النووي رحمه الله في الخلاصة وهو حديث صحيح أو حسن] نصب الراية ٢/ ٣٢٨.

وقال الحافظ ابن حجر: [ ... حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة والله أعلم] التلخيص الحبير ٢/ ١٥٦. وقال الحافظ أيضاً: إنه حديث حسن. بلوغ المرام ص ١٢١.

كما أن الحافظ العراقي قد جود إسناد حديث علي كما في إتحاف السادة المتقين ٤/ ١٦.

وقال الإمام الشوكاني بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في اشتراط الحول: [ومجموع هذه الأحاديث تقوم به الحجة في اعتبار الحول] السيل الجرار ٢/ ١٣.

وأما ما نقله الدكتور القرضاوي عن الشيخ ابن حزم من تضعيفه لحديث علي المذكور فقد رجع ابن حزم عن كلامه هذا في كتابه المحلى فقال في آخر المسألة: [ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير ابن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه ... الخ كلامه] تهذيب السنن ٨/ ٣١٢.

وبعد هذا العرض الموجز لأقوال العلماء، يظهر لي أن اشتراط الحول في الزكاة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وما كان أكثر الصحابة رضي الله عنهم ليقولوا بهذا القول لولا وقوفهم فيه على شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن هذا الشرط متعلق بعبادة من العبادات والأصل

<<  <   >  >>