٥/ ٨٤ - ٨٦. وحديث علي رضي الله عنه الذي أشار إليه الشيخ الغماري هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا من الرقة ربع العشر من كل مئتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين ديناراً نصف دينار وليس في مئتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول ففيها خمسة دراهم ... الخ) رواه أبو داود والبيهقي وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٢٩٦. وكذلك فإن الشيخ الألباني صحح حديث ابن عمر المذكور بمجوع طرقه وذكر أن حديث علي رضي الله عنه السابق يقويه فقال:[ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى بسند صحيح عن علي رضي الله عنه خرجته في صحيح أبي داود فصح الحديث والحمد لله] إرواء الغليل ٣/ ٢٥٨. وقال الإمام الزيلعي عن حديث علي المذكور:[ ... فالحديث حسن ... قال النووي رحمه الله في الخلاصة وهو حديث صحيح أو حسن] نصب الراية ٢/ ٣٢٨.
وقال الحافظ ابن حجر:[ ... حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة والله أعلم] التلخيص الحبير ٢/ ١٥٦. وقال الحافظ أيضاً: إنه حديث حسن. بلوغ المرام ص ١٢١. كما أن الحافظ العراقي قد جوَّد إسناد حديث علي رضي الله عنه كما في إتحاف السادة المتقين ٤/ ١٦. وقال الإمام الشوكاني بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في اشتراط الحول:[ومجموع هذه الأحاديث تقوم به الحجة في اعتبار الحول] السيل الجرار ٢/ ١٣. والمسألة فيها كلام طويل للعلماء المتقدمين والمعاصرين لا يتسع له المقام، ولكن أكثر المجامع العلمية