للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويسقط ما عليها من الديون، ويزكى الباقي إن كان أكثر من نصاب والله أعلم].

ولا بد من رضا المساهمين شخصياً عند تطبيق هذا الرأي ومستند هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ (الخلطة) الوارد في السنة النبوية بشأن زكاة الأنعام، والذي أخذ به الشافعية أيضاً في الأموال النقدية وأموال التجارة وغيرها، قال الإمام النووي: [الخلطة تؤثر في المواشي بلا خلاف - أي في المذهب الشافعي - وهل تؤثر في الثمار والزروع والنقدين وأموال التجارة؟ ... ] ثم ذكر أن المذهب الجديد عندهم أن الخلطة تؤثر فيها. الروضة ٢/ ٣٠.

وخلاصة الأمر أن الأصل أن يزكي كل شريك أمواله منفرداً، فإذا زكت الشركة أموالها باعتبار أنها شخصية اعتبارية فحسن، ولا بأس بذلك.

(((

<<  <   >  >>