للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله متى يشاء) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٤/ ٣٤١ - ٣٤٢. وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٣٠٢.

وفي رواية أخرى عند أبي داود قال: [من كل عشر قرب قربة وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال: وكان يحمي لهم واديين. زاد: فأدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وادييهم] سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٤/ ٣٤٢. وحسنه الألباني أيضاً في صحيح سنن أبي داود ١/ ٣٠٢.

وروى الترمذي بإسناده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في العسل في كل عشرة أزق زق) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ١/ ١٩٦.

وروى ابن ماجة بإسناده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أخذ من العسل العُشر. وقال الشيخ الألباني حسن صحيح. صحيح سنن ابن ماجة ١/ ٣٠٦. وانظر إرواء الغليل ٣/ ٣٨٤ - ٣٨٧.

ووردت آثار عن الصحابة والتابعين في وجوب الزكاة في العسل منها:

ما رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن عمرو بن شعيب أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا قال: فكتب إليه إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله

<<  <   >  >>