للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الروايات عنه أنه سهمٌ واحدٌ» (١).

(وعنه: أنه يُسهَم للبرذون مثل سَهم العربي (٢) اختاره الخلال (٣)؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨]، وهذه من الخيل، ولأنه حيوانٌ ذو سهمٍ فاستوى فيه العربي وغيره كالآدمي.

وحكى القاضي عنه روايةً أخرى: لا سهم لها؛ لأن التي أسهم لها رسول الله هي العِرَاب، والبَراذين لا تعمل عملَها (٤).

وحكى أبو بكر عنه روايةً رابعةً: أن البراذين إن أدركت أُسهم لها مثل الفرس (٥)؛ لأنها عملت عمل العِراب، فأعطيت سهمها.


(١) نقل الروايات أبو طالب، وإسحاق بن إبراهيم، وأبو الحارث، ويوسف بن موسى، وأبو داود، وبكر بن محمد وأبوه محمد بن الحكم. ينظر: قطعة من كتاب الشافي - أصل كتاب زاد المسافر - في المجلد الأول صفحة ٢٥٧ لمحقق كتاب زاد المسافر، والروايتين والوجهين ٢/ ٣٨.
(٢) يستفاد من نقل هذه الرواية أن ثمت رواية عن الإمام في الإسهام للبرذون أو الهجين مثل سهم الخيل العربي مطلقًا، ولم أجدها كذلك فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام، وإنما المثبت الإسهام لها إذا أدركت ما يدركه الخيل العربي كما سيأتي في الرواية الرابعة التي نقلها المصنف عن الإمام، وقرر أبو بكر الخلال في زاد المسافر ٣/ ١٥٤ والقاضي في الروايتين والوجهين ٢/ ٣٨ والسياسة الشرعية ١/ ١٥٢ أن المسألة على قولين للإمام، الأول: لها سهم واحد، وهو الصحيح كما سيأتي، وهي نقل الجماعة عن الإمام، والثانية: لها سهم خيل العربي إن أدركت ما أدركته، وممن نقل الرواية عن الإمام في الإسهام للبرذون أو الهجين مثل سهم الخيل العربي مطلقًا قبل المصنف أبو الخطاب في الهداية ص ٢١٥، والمغني ٩/ ٢٠٢، والله أعلم.
(٣) توثيق قول الخلال في قطعة من كتاب الشافي - أصل كتاب زاد المسافر - في المجلد الأول صفحة ٢٥٩ لمحقق كتاب زاد المسافر.
(٤) لم أعثر عليها فيما وقفت عليه من كتب القاضي، ولم أعثر على توثيقها من كتب الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ٩/ ٢٠٢.
(٥) نقله إسماعيل بن سعيد، والفضل بن عبد الصمد، والرواية منهم مقيدةٌ فيما إذا أدرك البرذون ما يدركه الخيل العربي كما نقلها المصنف. ينظر: قطعة من كتاب الشافي - أصل كتاب زاد المسافر - في المجلد الأول صفحة ٢٥٧ لمحقق كتاب زاد المسافر، والروايتين والوجهين ٢/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>