للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وألغِ ما سوى ذلك» (١)، ورَوى بإسناده عن مكحولٍ: «أن رسول الله أعطى الفرس العربي سهمين، وأعطى الهجين سهمًا» (٢).

وقولهم إنها من الخيل، قلنا: إلا أنها دون العِراب، فتعطى دون سهمها.

فإن قالوا: فإن النبي قسم للفرس سهمين؟ قلنا: هذا حكاية فعله، والفعل لا عموم له، وإنما هو قضيةٌ في عينٍ فيحتمل أنها كانت كلها عِرابًا وهو الظاهر، فإنها من خيل العَرب، ولهذا لما وجدوا البَراذين في العراق والشام أَشكل عليهم أمرها فكتبوا إلى عمر يسألون عنها. (٣)

[١٣١٢/ ٢٢] مسألة: (ولا يسهم لأكثرَ من فرسين)؛ لما روى الأوزاعي: «أن رسول الله كان يُسهِم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراسٍ»، وعن أزهر بن عبد الله (٤) أن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ٤٩٠، عن وكيع قال محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، وإسناده مرسل ضعيف، فمحمد بن راشد هو الخزاعي صدوق يهم، وسليمان بن موسى هو الأموي صدوق فقيه، في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل، ولم يثبت سماعه من أبي موسى ولا أحد من الصحابة. ينظر: تقريب التهذيب ١/ ٢٥٥، وجامع التحصيل ص ١٩٠.
(٢) أخرجه أبو داود في مراسيله عن مكحول مرسلًا ١/ ٢٢٧، وقال البيهقي في الكبرى ٦/ ٣٢٨: «هذا هو المحفوظ مرسل، وقد رواه أحمد بن محمد الجرجاني - ساكن حمص - عن حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة موصولًا» إلا أن حديث أحمد بن محمد قال عنه البيهقي في الكبرى ٩/ ٥١ والصغرى ٣/ ٣/ ٣٩٢: «إسناده ضعيف».
(٣) ما قرره المصنف من أن الهجين والبرذون له سهم واحد هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٢٢، والفروع ١٠/ ٢٨٦، والإنصاف ١٠/ ٢٦٠، وكشاف القناع ٧/ ١٥٥.
(٤) أزهر بن عبدالله هو: ابن جميع الحرازي الحمصي، تابعي، قال الذهبي: «أزهر بن سعيد حسن الحديث لكنه ناصبي ينال من علي »، قال البخاري: «أزهر بن يزيد، وأزهر بن سعيد، وأزهر بن عبد الله، الثلاثة واحد، نسبوه مرة مرادي، ومرة حمصي، ومرة هوزني، ومرة حرازي»، روى عن: تميم الداري مرسلًا، وعن شريق الهوزني، وعبد الله بن بسر المازني، وأبي عامر عبد الله بن لحي الهوزني، والنعمان بن بشير وغيرهم، روى عنه: الخليل بن مرة، والفرج بن فضالة. ينظر: ميزان الاعتدال ١/ ٣٢٢، وتقريب التهذيب ١/ ٩٨، وتهذيب الكمال ٢/ ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>