للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيد بن الجراح : «أن أسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهمًا، فذلك خمسة أسْهُمٍ، وما كان فوق الفرسين فهو جنائب» رواهما سعيد في سننه (١)، ولأن به إلى الثاني حاجةً، فإن إدامة ركوب واحدٍ يضعِفُه ويمنع القتال عليه، فقُسِم له كالأول بخلاف الثالث.

[١٣١٣/ ٢٣] مسألة: (ولا يُسهَم لغير الخيل) كالبغال والحمير والفِيَلة بغير خلاف (٢)، وإن عظم غَناؤها (٣) وقامت مقام الخيل؛ لأن النبي لم يسهم لها.

(وقال الخرقي: من غزا على بعيرٍ لا يقدر على غيره قُسِم له ولبعيره سهمان (٤) نصَّ أحمد على هذا (٥)، وظاهره أنه لا يسهم لصاحب البعير وهو يقدر على فرسٍ.

وعنه: يُسهَم للبعير سَهمٌ، ولم يَشترط عجز صاحبه عن غيره (٦)؛


(١) الحديث الأول: أخرجه معضلًا سعيد بن منصور في سننه ٢/ ٣٢٨، ولم أعثر على من وصله. ينظر: البدر المنير ٧/ ٣٥٢، والتلخيص الحبير ٣/ ١٠٧. والحديث الثاني: أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٢/ ٣٢٨، وفي سنده فرج بن فضالة وهو ضعيف الحديث.
(٢) سبق تقرير الخلاف في المسألة [١٢٩٨/ ٨] وثبوت رواية أخرى فيها، سيأتي تقريرها من كلام المصنف، ولعل المصنف استفاد حكاية عدم الخلاف في المسألة مما نقله ابن قدامة عن ابن المنذر في قوله: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم راجل». ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٦٠.
(٣) غنائها: بفتح الغين المعجمة، أي: نفعها. ينظر: كشاف القناع ٧/ ١٥٦.
(٤) ينظر: تقرير قوله في المغني ٩/ ٢٠٣.
(٥) وذلك فيما رواه مهنا بن يحيى الشامي. ينظر: حاشية المسألة [١٢٩٨/ ٨].
(٦) لعلها في رواية الميموني عن الإمام. ينظر: حاشية المسألة [١٢٩٨/ ٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>