(٢) ما ذكره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: أنه لا يشترط كمال الطهارة، فلو غسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الأخرى فإنه يجوز، والرواية الثالثة: قال في الإنصاف ١/ ٣٨٨: «حكى أبو الفرج أنه لا يشترط تقدم الطهارة رأسًا - أي: إن لبس محدثًا ثم توضأ وغسل رجليه في الخف جاز له المسح - قال الزركشي: «وهو غريبٌ بعيدٌ، قلت: واختارها الشيخ تقي الدين». ينظر: المحرر ١/ ٤٥، والكافي ١/ ٧٨، وشرح العمدة ١/ ٢٧٣، والفروع وحاشيته ١/ ٢٠٥، وكشاف القناع ١/ ٢٦٤. قلت: في شرح العمدة لابن تيمية ذكر الروايتين الأوليين ولم يذكر الثالثة، واختار ابن تيمية الرواية الثانية، بل لم أجد حكاية الرواية الثالثة فيما وقفت عليه من كتب المذهب، وفي شرح الزركشي ١/ ١١٢، نقل عن أبي الفرج الشيرازي - وهو من تلاميذ القاضي أبي يعلى - حكاية الرواية الثالثة أنه لا يشترط تقدم الطهارة رأسًا وقال: «وهو غريبٌ بعيدٌ». ينظر: المصادر السابقة مضاف إليها القواعد لابن رجب ١/ ٢٨٣. (٣) عوف بن مالك هو: أبو عبد الرحمن بن مالك الأشجعي ﵁ (ت ٧٣ هـ)، صحابيٌّ، شهد فتح مكة، ونزل في دمشق وعاش إلى ولاية معاوية ﵁. ينظر: التاريخ الكبير ٧/ ٥٦، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٤٧٨، والإصابة ٤/ ٧٤٢، وتهذيب التهذيب ٨/ ١٥٠. (٤) أخرجه أحمد في مسنده (٢٤٠١٤) ٦/ ٢٧، والبيهقي في سننه ١/ ٢٧٥، والطبراني في المعجم الكبير ١٨/ ٤٠. (٥) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٣٤.