للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن شعبة قال: كنت مع النبي في سفر فأهويت لأَنْزِع خُفَّيه قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما» متفقٌ عليه (١). (٢)

[٨٢/ ٧] مسألة: (ويمسح المقيم يومًا وليلةً، والمسافر ثلاثة أيام ولياليَهُن)؛ لما روى عوف بن مالك (٣) أن رسول الله «أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليَهُن للمسافر، ويومًا وليلةً للمقيم» (٤)، قال أحمد: «هذا أجود حديثٍ في المسح؛ لأنه في غزوة تبوك آخر غزاةٍ غزاها رسول الله وهو آخر فعله» (٥)، وعن علي قال: «جعل رسول الله للمقيم يومًا وليلةً، وللمسافر ثلاثةَ أيام


(١) صحيح البخاري (٢٠٣) ١/ ٨٥ واللفظ له، وصحيح مسلم (٢٤٧) ١/ ٢٣٠.
(٢) ما ذكره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: أنه لا يشترط كمال الطهارة، فلو غسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الأخرى فإنه يجوز، والرواية الثالثة: قال في الإنصاف ١/ ٣٨٨: «حكى أبو الفرج أنه لا يشترط تقدم الطهارة رأسًا - أي: إن لبس محدثًا ثم توضأ وغسل رجليه في الخف جاز له المسح - قال الزركشي: «وهو غريبٌ بعيدٌ، قلت: واختارها الشيخ تقي الدين». ينظر: المحرر ١/ ٤٥، والكافي ١/ ٧٨، وشرح العمدة ١/ ٢٧٣، والفروع وحاشيته ١/ ٢٠٥، وكشاف القناع ١/ ٢٦٤.
قلت: في شرح العمدة لابن تيمية ذكر الروايتين الأوليين ولم يذكر الثالثة، واختار ابن تيمية الرواية الثانية، بل لم أجد حكاية الرواية الثالثة فيما وقفت عليه من كتب المذهب، وفي شرح الزركشي ١/ ١١٢، نقل عن أبي الفرج الشيرازي - وهو من تلاميذ القاضي أبي يعلى - حكاية الرواية الثالثة أنه لا يشترط تقدم الطهارة رأسًا وقال: «وهو غريبٌ بعيدٌ». ينظر: المصادر السابقة مضاف إليها القواعد لابن رجب ١/ ٢٨٣.
(٣) عوف بن مالك هو: أبو عبد الرحمن بن مالك الأشجعي (ت ٧٣ هـ)، صحابيٌّ، شهد فتح مكة، ونزل في دمشق وعاش إلى ولاية معاوية . ينظر: التاريخ الكبير ٧/ ٥٦، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٤٧٨، والإصابة ٤/ ٧٤٢، وتهذيب التهذيب ٨/ ١٥٠.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده (٢٤٠١٤) ٦/ ٢٧، والبيهقي في سننه ١/ ٢٧٥، والطبراني في المعجم الكبير ١٨/ ٤٠.
(٥) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>