للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولياليَهُن» رواه مسلمٌ (١). (٢)

[٨٣/ ٨] مسألة: (إلا الجبيرة، فإنه يمسح عليها إلى أن يَحُلَّها)؛ لأنه مسحٌ أجيز للضرر فيبقى ببقائه. (٣)

[٨٤/ ٩] مسألة: (وابتداء المدة من الحدث بعد اللُّبس)؛ لأنها عبادةٌ مؤقتةٌ فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة.

(وعنه: من المسح بعده (٤)، لأن النبي أمر بالمسح ثلاثة أيام (٥) فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يُمسَح فيها. (٦)

[٨٥/ ١٠] مسألة: (ومن مسح مسافرًا ثم أقام أتم مسح مقيمٍ)؛ لأنها عبادةٌ يختلف حكمها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غُلِّب حكم الحضر كالصلاة، فإن نُقِضَ ذلك بالصوم منعنا الحكم فيه على إحدى الروايتين (٧).


(١) صحيح مسلم (٢٧٦) ١/ ٢٣٢.
(٢) وهو المذهب، وهو الأصل، إلا أن في المذهب وجهًا: إذا كان في نزع الخف ضرر بعد مدة اليوم أو الثلاثة الأيام أنه يكمل المسح كالجبيرة، وقيل: يتيمم، ورجح ابن تيمية الأول. ينظر: الكافي ١/ ٧٩، ومجموع الفتاوى ٢١/ ١٧٧ - ٢١/ ٢١٥، والفروع ١/ ٢٠٩، والإنصاف ١/ ٣٩٨.
(٣) لا خلاف في المذهب أن الجبيرة يجوز المسح عليها إلى وقت حلها، ولا يتقيد المسح بوقت الصلاة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الأخرى: أن صاحب الجبيرة له المسح إلى أن يحلها ولكن المسح كالتيمم يتقيد بوقت الصلاة، فلا يجوز قبله، وذكر بعضهم الرواية وجهًا والله أعلم. ينظر: الكافي ١/ ٨٠، وشرح العمدة ١/ ٢٤٥، الفروع ١/ ٢٠٤، والإنصاف ١/ ٣٩٩، وكشاف القناع ١/ ٢٦٧.
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٧٤.
(٥) سبق تخريجه في المسألة [٨٢/ ٧].
(٦) والمذهب الأول وعليه أكثر الحنابلة وهو أن ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس، والرواية الثانية التي ذكرها المصنف هي من المفردات. ينظر: شرح العمدة ١/ ٢٤٥، والفروع ١/ ٢١٠، والإنصاف ١/ ٤٠٠.
(٧) يعني مسألة: من كان مفطرًا في السفر ثم عاد إلى البلد في نهار رمضان، فإنه يمسك عن الطعام، سيأتي تفصيلها في كتاب الصيام المسألة [٨٧٧/ ٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>