(٢) وهو المذهب، وهو الأصل، إلا أن في المذهب وجهًا: إذا كان في نزع الخف ضرر بعد مدة اليوم أو الثلاثة الأيام أنه يكمل المسح كالجبيرة، وقيل: يتيمم، ورجح ابن تيمية الأول. ينظر: الكافي ١/ ٧٩، ومجموع الفتاوى ٢١/ ١٧٧ - ٢١/ ٢١٥، والفروع ١/ ٢٠٩، والإنصاف ١/ ٣٩٨. (٣) لا خلاف في المذهب أن الجبيرة يجوز المسح عليها إلى وقت حلها، ولا يتقيد المسح بوقت الصلاة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الأخرى: أن صاحب الجبيرة له المسح إلى أن يحلها ولكن المسح كالتيمم يتقيد بوقت الصلاة، فلا يجوز قبله، وذكر بعضهم الرواية وجهًا والله أعلم. ينظر: الكافي ١/ ٨٠، وشرح العمدة ١/ ٢٤٥، الفروع ١/ ٢٠٤، والإنصاف ١/ ٣٩٩، وكشاف القناع ١/ ٢٦٧. (٤) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٧٤. (٥) سبق تخريجه في المسألة [٨٢/ ٧]. (٦) والمذهب الأول وعليه أكثر الحنابلة وهو أن ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس، والرواية الثانية التي ذكرها المصنف هي من المفردات. ينظر: شرح العمدة ١/ ٢٤٥، والفروع ١/ ٢١٠، والإنصاف ١/ ٤٠٠. (٧) يعني مسألة: من كان مفطرًا في السفر ثم عاد إلى البلد في نهار رمضان، فإنه يمسك عن الطعام، سيأتي تفصيلها في كتاب الصيام المسألة [٨٧٧/ ٣].