للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال علي : «الإمام أحق من صلى على الجنازة» (١)، وعن ابن مسعود نحو ذلك (٢)، وحكى أبو حازم (٣) قال: «شهدت حُسينًا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول: تقدم، لولا السُّنَة ما قدمتك» (٤)، وهذا يقتضي سنة النبي ، وقد اشتَهَر ذلك، ولم ينكر فكان إجماعًا، ولأنها صلاةٌ شرع لها الاجتماع أشبهت سائر الصلوات.

وكان النبي يصلي على الجنائز مع حضور أقاربها والخلفاء بعده، ولم ينقل أنهم استأذنوا ولي الميت في التقدم. (٥)

[٦٢٤/ ١٩] مسألة: (وغَسل المرأة أحق الناس به الأقرب فالأقرب من نسائها) أمها، ثم جدتها، ثم ابنتها، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأجنبيات؛ لما ذكرنا في حق الرجل من تقديم الأقرب فالأقرب.

[٦٢٥/ ٢٠] مسألة: (ويجوز للمرأة غسل زوجها في أصَحِّ الروايتين)؛ لحديث أبي بكر (٦)، وقول عائشة : «لو استَقبَلنا من أمرنا ما


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٨٣، قال ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٩٨: «وليس بثابت عنه».
(٢) لم أعثر على من خرجه.
(٣) أبو حازم هو: سلمان الأشجعي الكوفي مولى عزة الأشجعية، تابعي، ثقةٌ، روى عن مولاته، وابن عمر، وأبي هريرة والحسن، والحسين، وابن الزبير وغيرهم، وروى عنه: الأعمش، ومنصور، وأبو مالك الأشجعي، وعدي بن ثابت، وفضيل بن غزوان. ينظر: تهذيب التهذيب ٤/ ١٢٣، والجرح والتعديل ٤/ ٢٨٩.
(٤) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٤٧١، وصححه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٩٩ وقال: «وليس في هذا الباب أعلى من هذا».
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، قال في الإنصاف: «من قدمه الوصي فهو بمنزلته»، والرواية الثانية: يقدم الولي على السلطان. ينظر: الكافي ٢/ ٤٠، والفروع ٣/ ٣٢٨، والإنصاف ٦/ ٣٢، وكشاف القناع ٤/ ١٢١.
(٦) لعله يعني أثر أبي بكر ، إذ أوصى أن تغسله زوجته، وقد سبق تخريجه في المسألة [٦١٩/ ١٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>