(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من جواز تغسيل المرأة زوجها هو الصحيح من المذهب، وقيل: هي الرواية الأشهر، والرواية الثالثة: تغسله إذا عدم من يغسله. ينظر: الكافي ٢/ ٤٠، والفروع ٣/ ٢٧٩، والإنصاف ٦/ ٤٢، وكشاف القناع ٤/ ٥٩. (٣) هكذا كما هو مثبت في نسخة المصنف، قال في التلخيص الحبير ٢/ ١٠٧: «تنبيه: تبين - أي من تخريج الحديث - أن قوله: لغسلتك باللام تحريف، والذي في الكتب المذكورة فغسلتك بالفاء، وهو الصواب، والفرق بينهما أن الأولى شرطية والثانية للتمني»، قلت: وهي كما قال ابن حجر كما سيأتي في تخريج الحديث. (٤) سنن ابن ماجه (١٤٦٥) ١/ ٤٧٠، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٥٩٥٠) ٦/ ٢٢٨، وصححه ابن حبان في صحيحه ٤/ ٥٥١. (٥) أخرجه الحاكم في مستدركه ٣/ ١٧٩، قال في التلخيص الحبير ٢/ ٢٤٣: «وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر، وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما». (٦) ما قرره المصنف في الرواية الأولى الأشهر هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثالثة: يغسلها عند الضرورة إذا عدم غاسل لها. ينظر: الكافي ٢/ ١٢، والفروع ٣/ ٢٨٠، والإنصاف ٦/ ٤٤، وكشاف القناع ٤/ ٥٩. (٧) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: المصادر السابقة.