للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٦٢٧/ ٢٢] مسألة: (وللرجل والمرأة غَسل من له دون سبع سنين (١) قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير» (٢)، ولأن عورته ليست عورة. (٣)

[٦٢٨/ ٢٣] مسألة: (وإن مات رجل بين نسوةٍ، أو امرأةٌ بين رجالٍ، أو خنثى مشكلٌ يُمِّم في أصح الروايتين)؛ لما روى واثلة بن الأسقع (٤) قال: قال رسول الله : «إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينه محرم، تُيَمَّمُ كما يُيَمَّمُ الرجال» أخرجه تمام في فوائده (٥).

(والرواية الثانية:) في الرجل تموت أخته فلم يجد نساءً يُغسِّلها وعليها ثيابها (يَصُبَّ عليها الماء صبًّا من فوق القميص ولا يمس)؛ لأنه لا يحل مسها.

والأولى أولى؛ لأن الغَسل بغير مسٍّ لا يحصل به التنظيف، ولا إزالة


(١) في المطبوع من المقنع ص ٧١ زيادة قوله: (وفيمن زاد على ذلك قبل البلوغ وفي ابن سبع وجهان).
(٢) الإجماع ١/ ٤٢، والأوسط ٥/ ٣٣٨.
(٣) أما غسل المرأة للصغير فلا يظهر فيه خلاف بالمذهب، وأما غسل الرجل للجارية الصغيرة فما قرره المصنف هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: التوقف، ونقل عن الإمام في الإنصاف قوله: «لا أجترئ عليه» والرواية الثالثة: يمنع من غسلها، والرواية الرابع: يستثني ابنته الصغيرة. ينظر: الكافي ٢/ ١٥، والفروع ٣/ ٢٨٢، والإنصاف ٦/ ٤٩، وكشاف القناع ٤/ ٦٣.
(٤) واثلة بن الأسقع هو: أبو قرصافة ابن كعب بن عامر من بني ليث بن عبد مناة (ت ٨٥ هـ)، صحابيٌّ، أسلم قبل تبوك وشهدها، كان من أهل الصفة ثم نزل الشام، وروى عن النبي وعن أبي مرثد، وأبي هريرة، وأم سلمة، وروى عنه: ابنته فسيلة، وأبو إدريس الخولاني، وشداد أبو عمار، ومكحول، وكان آخر من مات من الصحابة. ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٥٦٣، والإصابة ٦/ ٥٩١.
(٥) / ٩٥، وفي سنده أيوب بن مدرك ضعيف متهم بالكذب، قال ابن حبان في المجروحين ١/ ١٦٨: «يروي المناكير عن المشاهير ويدعي شيوخًا لم يرهم ويزعم أنه سمع»، كما أخرج الحديث أبو داود في المراسيل ١/ ٢٩٨ عن مكحول، قال النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٩٣٩: «وفي إسناده أيضًا ضعيفٌ».
فائدة: وفي موطأ مالك ١/ ٢٢٣: «أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك منها يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضًا، قال مالك: وليس لغسل الميت عندنا شيءٌ موصوفٌ وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر». قلت: في مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤٥٥ ورد ذلك عن عدد من التابعين منهم إبراهيم النخعي، وسعيد بن المسيب وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>