للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النجاسة، بل ربما كثرت فكان التيمم أولى، كما لو وجد ماء لا يطهر النجاسة. (١)

[٦٢٩/ ٢٤] مسألة: (ولا يُغسِّل مسلمٌ كافرًا ولا يدفنه)، وإن كان قرابةً له (إلا ألا يجد من يُواريه غيره).

وقال أبو حفصٍ العُكبري (٢): «يجوز، وحكاه قولًا لأحمد» (٣)؛ لما روي عن علي أنه قال: «قلت للنبي : إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فَوارِه» رواه أبو داود والنسائي (٤).

ولنا: أنه لا يصلي عليه فلم يكن له غسله كالأجنبي، والخبر يدل على مواراته وله ذلك؛ لأنه يتغير بتركه ويتضرر ببقائه. (٥)


(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، والرواية الثالثة: أن التيمم وصب الماء سواء. ينظر: الكافي ٢/ ١٤، والإنصاف ٦/ ٥٢، وكشاف القناع ٤/ ٦٤.
(٢) أبو حفص العكبري: هو عمر بن إبراهيم، وقد سبقت ترجمته.
(٣) ينظر: توثيق قوله في الكافي ٢/ ١٣.
(٤) سنن أبي داود (٣٢١٤) ٣/ ٢١٤، والنسائي في سننه (٢٠٠٦) ٤/ ٧٩، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٠٩٣) ١/ ١٣١، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣٩٨، وأشار الحافظ في التلخيص ٢/ ١١٤ إلى أنه صحيح، وقال: «ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف، ولا يتبين وجه ضعفه، وقد قال الرافعي إنه حديثٌ ثابتٌ مشهورٌ»، وصححه كذلك الألباني في الإرواء ٣/ ١٧١ وقال: «ولعل وجه ضعفه عند البيهقي أنه من رواية أبي إسحاق، وهو السبيعي، وكان اختلط، والجواب أنه قد رواه عنه جماعة كما أشرنا إليه، وفيهم سفيان الثوري وهو من أثبت الناس فيه، لأنه روى عنه قديمًا قبل الاختلاط، فزال الإشكال».
(٥) قال في الإنصاف: «محل الخلاف المتقدم إذا كان الكافر قرابة أو زوجة أو أم ولد، فأما إن كانت أجنبية فالصحيح أنه يمنع من فعل ذلك به قولًا واحدًا».
وما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، قال في الفروع تعليقًا على قول أبي حفص: «قال أبو حفص: رواه الجماعة، ولعل ما رواه ابن مشيش قولٌ قديمٌ أو تكون قرابة بعيدة، وإنما يؤمر إذا كانت قريبة مثل ما روى حنبل كذا قال، قال القاضي وغيره: المذهب لا يجوز على ما روينا عنه، وما رواه حنبل لا يدل على الجواز؛ لأنه قال يحضر ولا يغسل»، والرواية الثالثة في المذهب: تجوز مواراته ودفنه دون غسله. ينظر: الكافي ٢/ ١٣، والفروع ٣/ ٢٨٣، والمبدع ٢/ ٢٢٥، والإنصاف ٦/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>