للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٦٣٠/ ٢٥] مسألة: (فإذا أخذ في غسله ستر عورته)، وهي ما بين السرة والركبة، لا نعلم فيه اختلافًا؛ لأن النظر إلى العورة حرامٌ من الحي والميت، وقال لعلي : «لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» (١)، قال ابن عبد البر: وروي: «الناظر من الرجال إلى فروج الرجال كالناظر منهم إلى فروج النساء، والمتكشف ملعون» (٢).

[٦٣١/ ٢٦] مسألة: (ويُجرِّدُه (٣)؛ لأنه أمكن في تغسيله، وأبلغ في تطهيره، وأشبه بغسل الحي، وأصون له عن أن يتنجس بالثوب إذا خُلع عنه، ولأن أصحاب النبي كانوا يفعلون ذلك، بدليل أنهم قالوا: «لا ندري أنُجرِّد النبي كما نُجرِّد موتانا» (٤)، والظاهر أن النبي أمرهم به وأقرهم عليه.


(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٢٤٨) ١/ ١٤٦، وأبو داود في سننه (٣١٤٠) ٣/ ١٩٦ - (٤٠١٥) ٤/ ٤٤٠، وابن ماجه في سننه (١٤٦٠) ١/ ٤٦٩، وقال أبو داود: «هذا الحديث فيه نكارة»، وأشار إلى ضعفه ابن رجب في الفتح ٢/ ١٩٢ معقبًا على قول أبي داود: «وله علتان: إحداهما: أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب، العلة الثانية: أن حبيب بن أبي ثابت لم تثبت له رواية عن عاصم بالسماع منه»، وبنحوه أشار ابن حجر في التلخيص ٣/ ٢٧٩.
(٢) التمهيد ٢/ ١٦٠، قلت: رواه معلقًا بلا إسناد أو حكم، ولم أجد من ذكره قبله ولا من خرجه.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٧٥ قوله: (وقال القاضي: يغسله في قميص خفيف واسع الكمين)، وسياق رواية المروذي عن الإمام واختيار القاضي لها يتضمنه.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة (٢٦٣٤٩) ٦/ ٢٦٧، وسنن أبي داود (٣١٤١) ٣/ ١٩٦، وصححه ابن حبان في صحيحه ١٤/ ٥٩٥، والحاكم في مستدركه ٣/ ٦١، وقال: «حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه».

<<  <  ج: ص:  >  >>