(٢) الجامع الصغير ص ٦٥. (٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هي المذهب، ونقل في الإنصاف وجها ثالثًا عن صاحب البلغة: «يَنزِع قميصه إلا ألّا يتمكن فيفتق، الكم أو رأس الدخاريص أو يجرده ويستر عورته». ينظر: الكافي ٢/ ١٦، والفروع ٣/ ٢٨٣، والمبدع ٢/ ٢٢٦، والإنصاف ٦/ ٥٩، وكشاف القناع ٤/ ٦٦. (٤) سبق تخريجه قريبًا. (٥) قلت: لعل المصنف مال إلى ترجيح الرواية الثانية في المذهب والله أعلم. (٦) حاشية: بلغ العرض. (٧) ظاهر كلام المصنف أنه يفعل ذلك كل غسلة، وهو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أنه يفعل ذلك في الغسلة الثانية، والرواية الثالثة: يفعل ذلك في الغسلة الثالثة فقط. ينظر: الكافي ٢/ ١٧، والفروع ٣/ ٢٨٨، والمبدع ٢/ ٢٢٧، والإنصاف ٦/ ٦١، وكشاف القناع ٤/ ٦٩. قال في الإنصاف ٦/ ٦٣: «مراد المصنف وغيره ممن أطلق: غيرُ الحامل فإنه لا يعصر بطنها لئلا يؤذي الولد».