للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى عنه المَرُّوذي: «أن الأفضل غسله في قميصٍ رقيقٍ ينزل الماء فيه» (١)، اختارها القاضي (٢). (٣)

ويدخل الغاسل يده في كم القميص فيمرها على بدنه؛ لأن النبي غُسِّل في قميصه (٤)، ولأنه أستر للميت. (٥)

[٦٣٢/ ٢٧] مسألة: (ويُستَر الميت عن العيون)؛ لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته، وربما بدت عورته فشاهدها.

[٦٣٣/ ٢٨] مسألة: (ولا يحضره إلا من يُعين في غسله)؛ لذلك.

[٦٣٤/ ٢٩] مسألة: (ثم يرفع رأسه برفق إلى قريبٍ من الجلوس، ويعصر بطنه (٦) عصرًا رفيقًا) ليخرج ما في جوفه من فضلةٍ، حتى لا تخرج بعد الغسل أو بعد التكفين فتفسده.

(ويُكثِرُ صبَّ الماء حينئذ)؛ ليذهب بما يخرج فلا تظهر رائحته. (٧)


(١) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٢٩١.
(٢) الجامع الصغير ص ٦٥.
(٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هي المذهب، ونقل في الإنصاف وجها ثالثًا عن صاحب البلغة: «يَنزِع قميصه إلا ألّا يتمكن فيفتق، الكم أو رأس الدخاريص أو يجرده ويستر عورته». ينظر: الكافي ٢/ ١٦، والفروع ٣/ ٢٨٣، والمبدع ٢/ ٢٢٦، والإنصاف ٦/ ٥٩، وكشاف القناع ٤/ ٦٦.
(٤) سبق تخريجه قريبًا.
(٥) قلت: لعل المصنف مال إلى ترجيح الرواية الثانية في المذهب والله أعلم.
(٦) حاشية: بلغ العرض.
(٧) ظاهر كلام المصنف أنه يفعل ذلك كل غسلة، وهو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أنه يفعل ذلك في الغسلة الثانية، والرواية الثالثة: يفعل ذلك في الغسلة الثالثة فقط. ينظر: الكافي ٢/ ١٧، والفروع ٣/ ٢٨٨، والمبدع ٢/ ٢٢٧، والإنصاف ٦/ ٦١، وكشاف القناع ٤/ ٦٩.
قال في الإنصاف ٦/ ٦٣: «مراد المصنف وغيره ممن أطلق: غيرُ الحامل فإنه لا يعصر بطنها لئلا يؤذي الولد».

<<  <  ج: ص:  >  >>