للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٦٣٥/ ٣٠] مسألة: (ثم يَلُفُّ على يده خرقة فينَجَّيهِ بها، ولا يَحل مس عورته)؛ لأن رؤيتها محرم فمسُّها أولي.

[٦٣٦/ ٣١] مسألة: (ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة)، لما روي أن عليًّا غسل النبي وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص (١).

[٦٣٧/ ٣٢] مسألة: (ثم ينوي غسله)؛ لأنها طهارةٌ تعبدية، أشبهت غسل الجنابة.

(ويسمي)، وفيها وجهان: بناء على غسل الجنابة (٢). (٣)

[٦٣٨/ ٣٣] مسألة: (ويدخل إصبَعَيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفي مَنْخِرَيه) فينظفهما كما ينظف الحي.

[٦٣٩/ ٣٤] مسألة: (ويوضئه)؛ لما روت أم عطية أنها قالت: «لما غسلنا ابنة رسول الله قال: ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها» متفقٌ عليه (٤)، ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغُسل فكذلك الميت.

(ولا يدخل الماء في فيه، ولا أنفه)؛ لأنه لا يمكنه إخراجه، فربما دخل بطنه ثم خرج فأفسد وضوؤه، لكن يمسح أسنانه ومنخريه مسحًا كما سبق.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ١٠٣، والطبراني في الكبير ١/ ٢٢٩، قال في مجمع الزوائد ٩/ ٣٦: «وفيه يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث على ضعفه وبقية رجاله ثقات».
(٢) قال في الإنصاف ٦/ ٦٥: «حكم التسمية هنا حكم الوضوء والغسل»، ينظر: المسألة [٥٠/ ٩].
(٣) ما قرره المصنف يشير إلى أن النية متعينة عليه لأنها عبادة، وهو نص عبارة الكافي، يفيد ذلك عدم إجزاء من لم ينو غسله، وهو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن النية ليست بفرض على الغاسل، وقيل: هي وجه في المذهب وليست رواية. ينظر: الكافي ٢/ ١٧، والفروع ٣/ ٢٨٦، والإنصاف ٦/ ٦٤، وكشاف القناع ٤/ ٧٠.
(٤) صحيح البخاري (١١٩٧) ١/ ٤٢٣، وصحيح مسلم (٩٣٩) ٢/ ٦٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>