للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٦ - (إِذَا لَمْ يُجْمِعْ مِنَ اللَّيْلِ، هَلْ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنَ التَّطوُّعِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- يرى أن أمر النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بصوم يوم عاشوراء الذي في حديث الباب كان أمر استحباب، وبنى على ذلك جواز صوم التطوّع لمن لم ينو من الليل.

لكن الذي يتضح من حديث الباب، وحديث الباب السابق، ونحوهما أن أمره - صلى اللَّه عليه وسلم - بصوم عاشوراء أمر وجوب، لا أمر استحباب، إذ الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، ولا صارف هنا. فتأمّل.

قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرحه": والمصنف حمل الحديث على صوم النفل؛ لأن صوم عاشوراء ليس بفرض، ولكن استدلّ صاحب "الصحيح" على عموم الحكم، وذلك لأن الأحاديث تدلّ على افتراض صوم عاشوراء، من جملتها هذا الحديث، فإن هذا الاهتمام يقتضي الافتراض. وعلى هذا فالحديث ظاهر في جواز الصوم بنية من النهار في صوم الفرض.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: نعم هذا الاستدلال يتمّ، لو لم يصحّ لدينا حديث: "من لم يبيت الصيام من الليل، فلا صيام له"، وأما بعد صحته، فيحمل هذا الحديث على من كان جاهلاً بيوم الصوم مثل حال أهل صوم عاشوراء الذين أذّن فيهم بالأمر المذكور، وأما من علم ذلك، فلا بدّ من تبييت النية من الليل عملاً بالدليلين. فتنبّه.

قال: وما قيل: إنه إمساك لا صوم، مردود بأنه خلاف الظاهر، فلا يصار إليه بلا دليل.

نعم قد قام الدليل فيمن أكل قبل ذلك.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ليس هنا دليل يدلّ على أن من أكل لم يصحّ صومه، بل الدليل بالعكس، وهو أن صوم من أكل صحيح. فتنبّه.

قال: وما قيل: إنه جاء في "سنن أبي داود" أنهم أتموا بقية اليوم، وقضوه. قلنا: هو شاهد لنا، عليكم، حيث خصّ القضاء بمن أتمّ بقية اليوم، لا بمن صام تمامه، فعلم أن من صام تمامه بنية من النهار فقد جاز صومه.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كلام السنديّ هذا كله مبنيٌّ على نصرة مذهبه مذهب الحنفية، والحديث المذكور لا يصحّ، ولا يصلح للاحتجاج به، كما تقدّم، فكيف يُردّ به ما