للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإنسان إذا قال: لا إله إلا اللَّه محمدا رسول اللَّه والتزم أحكام دين الإسلام، فإنه مؤمن شرعًا، فإن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - حكم بذلك، حيث قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه … " إلى أن قال: "فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم … " الحديث.

وقد أوجب عليه تعلّم أدلة المتكلّمين كثير من المعتزلة، وبعض من يدّعي الانتساب إلى أهل السنة من المغفّلين، من المتكلمين، وممن انصبغ بأفكار الفلاسفة الملحدين، وهو مذهب مبتدع، لا يعرفه السلف، وإنما أحدثه المعتزلة، وأذنابهم من الذين لا صلة لهم بالأدلة المنقولة، وإنما يخوضون في أفكارهم المنصبغة بأفكار الفلاسفة، فلاحقّ عنده إلا ما أثبته عقله السخيف، فهذا هو عين الخذلان، نعوذ باللَّه من أن نُفْتَنَ عن ديننا، أو نُردّ على أعقابنا بعد إذ هدانا اللَّه، اللَّهم أرنا الحقّ حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، إنك أرحم الراحمين.

(ومنها): جواز مراجعة الأئمة الأكابر، ومناظرتهم لإظهار الحقّ (ومنها): أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما، واعتقاد جميع ما أتى به رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وقد جمع ذلك النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -كما في رواية لمسلم- بقوله: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، ويؤمنوا بما جئت به" (ومنها): وجوب الجهاد (ومنها): صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد، ونفسه، ولو كان عند السيف (ومنها): أن الأحكام تُجرَى على الظواهر، واللَّه تعالى يتولّى السرائر (ومنها): أن الصحابة كانو قائلين بجواز القياس والعمل به (ومنها): وجوب قتال مانعي الزكاة، أو الصلاة، أو غيرهما من واجبات الإسلام، قليلاً كان أو كثيرًا؛ لقول أبي بكر - رضي اللَّه عنه -: "لو منعوني عقالًا" أو"عناقًا" (ومنها): جواز التمسّك بالعموم؛ لقوله: "فإن الزكاة حقّ المال" (ومنها): وجوب قتل أهل البغي (ومنها): ما قيل: إِن فيه وجوبَ الزكاة في السخال تبعًا لأمهاتها (ومنها): اجتهاد الأئمة في النوازل، وردّها إلى الأصول، ومناظرة أهل العلم فيها، ورجوع من ظهر له الحقّ إلى قول صاحبه (ومنها): الأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة، والعدول إلى التلطّف، والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظر، فلو عاند بعد ظهورها، فحينئذ يستحقّ الإغلاظ بحسب حاله (ومنها): جواز الحلف على الشيء لتأكيده، وان كان دون استحلاف (ومنها): أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحلّ والعقد واحد. قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: وهو الصحيح المشهور، وخالف فيه بعض أصحاب الأصول (ومنها): أن فيه قبول توبة الزنديق، وقد تقدّم بيان الخلاف فيه (ومنها): أن فيه منع قتل من قال: "لا إله إلا اللَّه"، ولو لم يزد عليه. قال الحافظ - رحمه اللَّه تعالى -: وهو كذلك، لكن هل يصير بمجرّد ذلك مسلمًا؟ الراجح لا، بل يجب