للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من حقّ مانعي الزكاة مع اعتقاده خلافه، ثم عمل في خلافته بما أدّاه إليه اجتهاده، ووافقه أهل عصره من الصحابة وغيرهم. وهذا مما يُنبّه عليه في الاحتجاج بالإجماع السكوتيّ، فيشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكار، وهذا منها.

(ومنها): ما قاله الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: في الحديث أن من أظهر الإسلام أُجريت عليه أحكامه الظاهرة، ولو أسرّ الكفر في نفس الأمر، ومحلّ الخلاف إنما هو فيمن اطُّلِع على مُعتَقَده الفاسد، فأظهر الرجوع، هل يُقبل منه، أو لا؟، وأما من جُهل أمره، فلا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٤ - (بَابُ عُقُوبَةِ مَانِعِ الزَّكَاةِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن تلك لمن حجد وجوبها، ونصب القتال، فإنه يعاقب بالقتل، وأما هذه فلمن منعها بُخْلًا، من غير جحد لوجوبها، فمعاقبته تكون باخذها منه قهرًا، وزيادة العوبة المالية، لا بالقتل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٤٤٤ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي, عَنْ جَدِّي, قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ, فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ, لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا, مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا, فَلَهُ أَجْرُهَا, وَمَنْ أَبَى, فَإِنَّا آخِذُوهَا, وَشَطْرَ إِبِلِهِ, عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا, لَا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ - صلى اللَّه عليه وسلم -, مِنْهَا شَيْءٌ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفي البصري، ثقة حافظ [١٠] ٤/ ٤.

٢ - (يحيي) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [٩] ٤/ ٤.

وأما "بهز بن حكيم"، و"أبوه"، و"جدّه" فقد تقدم الكلام عليهم قبل بابين. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات.