للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تنظر إليّ فلا تنظر، قال: فنظرت إليها، ثم تزوّجتها، قال: فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها، ولقد تزوّجتُ سبعين -أو بضعًا وسبعين امرأة انتهى.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث المغيرة بن شُعبة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-١٧/ ٣٢٣٦ - وفي "الكبرى" ١٧/ ٥٣٤٦. وأخرجه (ت) في "النكاح" ١٠٨٧ (ق) في "النكاح" ١٨٦٦ (أحمد) في "مسند الكوفيين" ١٧٦٧١ و ١٧٦٨٨ (الدارميّ) في "النكاح" ٢١٧٢. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٨ - (التَّزْوِيجُ فِي شَوَّالٍ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "شَوَّال" بفتح الشين المعجمة، وتشديد الواو. قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: و"شوّالٌ" شهر عيد الفطر، وجمعه شوّالات، وشواويلُ، وقد تدخله الألف واللام. قال ابن فارس: وزعم ناسٌ أن الشّوّال سُمي بذلك لأنه وافق وقتًا تَشُول فيه الإبلُ. انتهى.

وقال ابن منظور -رحمه اللَّه تعالى-: وشَوّالٌ من أسماء المشهور، معروفٌ، اسم الشهر الذي يلي شهر رمضان، وهو أول أشهر الحجّ، قيل: سُمِّي بتشويل لبن الإبل، وهو تَولّيهِ، وإدباره، وكذلك حال الإبل في اشتداد الحرّ، وانقطاع الرّطْب. وقال الفرّاء: سُمّي بذلك لِشَوَلَان الناقة فيه بذنَبِها، والجمع شَوَاويل على القياس، وشَوَاوِل على طرح الزائد، وشوَالات. وكانت العرب تَطَيَّرُ من عقد النكاح فيه، وتقول: إن المنكوحة تمتنع من ناكحها كما تمتنع طَرُوقة الجَمَل إذا لَقِحَت، وشالت بذَنَبِها، فأبطل النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - طِيَرَتَهم انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٢٣٧ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنِي


(١) - "لسان العرب" في مادة شال.