للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فصول البدائع.

وأما قوله: إن البيهقي حكى عن النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد، ونعل منفردة، وكأنه قال مسح على جوربيه المنعلين، فيعني بذلك ما قاله البيهقي في سننه، وقد حكى ذلك، ثم قال بعده وقد وجدت لأنس أثرا يدل على ذلك فأسند عنه أنه مسح على جوربين أسفلهما جلود وأعلاهما خز اهـ. وتعقبه العلامة علاء الدين المارديني في الجوهر النقي بقوله: الحديث أي حديث المغيرة، ورد بعطف النعلين على الجوربين وهو يقتضي المغايرة، فلفظه مخالف لهذا التأويل، وكون أنس مسح على الجوربين منعلين لا يلزم منه أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل كذلك، فلا يدل فعل أنس على تأويل الحديث بما لا يحتمله لفظه اهـ.

وقال ابن الهمام في فتح القدير في رد هذا التأويل: إن تخصيص الجواز بوجود النعل حينئذ قصر للدليل أعني الحديث والدلالة عن مقتضاه بغير سبب اهـ أي بغير ما يدعو له من لفظه ولا من مقتضاه، فإن صريحه أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين، وعلى النعلين كلا على انفراده، وأيده في النعلين أحاديث كثيرة في دواوين السنة:

١ - فروى الإمام أبو داود في سننه عن أوس بن أبي أوس الثقفي (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على نعليه وقدميه).

٢ - وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن أوس بن أوس قال: رأيت أبي يوما توضأ فمسح على النعلين، فقلت له: أتمسح عليها؟ فقال هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل.

٣ - وأخرج الإمام أحمد أيضا عن أوس قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على نعليه، ثم قام إلى الصلاة).