للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٧ - (النَّهْيُ عَنْ الاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ)

٥٣٤٤ - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"الليث": هو ابن سعد. و"أبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس.

والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٥٦) منْ رباعيّات الكتاب، وشرح الْحَدِيث سبق فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم، مطوّلاً، ونصّه:

٢٠٩٩ - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن حاتم، قَالَ إسحاق: أخبرنا، وَقَالَ

ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "لا تمش فِي نعل واحد، ولا تحتب فِي إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك عَلَى الأخرى، إذا استلقيت". انتهى.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٠٧/ ٥٣٤٦ - فقط، وأخرجه (م) فِي "اللباس" ٢٠٩٩ (د) فِي "اللباس" ٤٨٦٥ (ت) فِي "اللباس" ٢٧٦٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***