للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اللفظ للمصنف فِي ٣١/ ٥٦٣١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٣٦ - (ذِكْرِ الدِّلَالَةِ عَلَى النَّهْيَ لِلْمَوْصُوفِ مِنَ الأَوْعِيَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا، كَانَ حَتْمًا، لَا تَأْدِيباً)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: اختلفت النسخ فِي هذه الترجمة، وهذا الذي أثبته هو الأحسن، فتأمل.

والمعنى: هَذَا باب ذكر الأحاديث الدالة عَلَى أن نهيه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن الانتباذ فِي الأوعية الموصوفة فيما تقدّم منْ أحاديث الأبواب الماضية كَانَ للوجوب حتمًا لازمًا، وليس نهي إرشاد وتأديب، والمراد أنه ليس كراهة تنزيه، وإنما هو للتحريم، بدليل حديثي الباب.

ووجه استدلال المصنّف رحمه الله تعالى بالحديثين أنه -صلى الله عليه وسلم- ما قرأ الآية بعد نهيه عن الانتباذ فِي الأوعية المزكورة، إلا تاكيدًا للنهي، وأنه ليس فيه تخفيف؛ كما هو ظاهر الآية، وكذلك قراءة ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما الآيتين، ولاسيّما الآية الثانية، فإنها نفت الْخِيَرَةَ، وأوجبت الامتثال، فدلّ عَلَى أن النهي المذكور للتحريم، لا للتنزيه. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٦٤٦ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، هَذِهِ الآيَةَ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧]).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو الرُّهاويّ الحافظ الثقة. "ومنصور بن حيّان": هو الأسديّ، ثقة [٥].

والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٣٦/