للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الله"، وهو غلط، والصواب "أحمد بن عبد الله" كما هو فِي "الكبرى". فتنّبه. والله تعالى أعلم.

و"أحمد بن حنبل": هو الإمام العلم الحجة المشهور [١٠] ٤٩/ ٩٥٨. و"محمد": هو ابن جعفر المذكور بعده، وهو المعروف بغندر. و"مسعر": هو ابن كدام الكوفيّ الثقة الثبت [٧] و"أبو عون": هو محمد عبيد الله بن أبي سعيد الثقفيّ الكوفيّ الأعور، ثقة [٤] ٧٤/ ١٠٠٢.

وقوله: "لم يذكر ابن الحكم الخ": يعني أن شيخه أحمد بن عبد الله بن الحكم اختصر الرواية، فَقَالَ: "حرمت الخمر بعينها، والسكر منْ كل شراب ولم يذكر لفظ: "قليلها وكثيرها".

ثم إن هذه الرواية لم تخالف رواية ابن شبرمة، ولعله ذكرها لبيان الخلاف فِي رواية أبي عون أيضًا، وإنما المخالفة هي الرواية التالية، وهي الراجحة؛ لموافقتها لما ثبت عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بطرق كثيرة، كما سيُنَبِّه عليه المصنّف رحمه الله تعالى.

والحديث موقوف صحيح الإسناد، وهو منْ أفراده، أخرجه هنا -٤٨/ ٥٦٨٧ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥١٩٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

ثم بين رواية أبي عون المخالفة لرواية ابن شُبرمة، وهي ارجح مما قبلها، كما أشرنا إليه، فَقَالَ:

٥٦٨٩ - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَمَا أَسْكَرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ كَانَ يُدَلِّسُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَرِوَايَةُ أَبِي عَوْنٍ أَشْبَهُ بِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ": هو أبو عليّ النيسابوريّ، ثقة فقيه [١٠] منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف.

و"إبراهيم بن أبي العبّاس"، ويقال: ابن العبّاس السامَرّي -بفتح الميم، وتشديد الراء- أبو إسحاق الكوفيّ، نزيل بغداد، أصله منْ الأنبار، ثقة، تغيّر بآخره، فلم يُحدث [١٠].