للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره من الكتاب: أخرجه الصنف هنا ٧/ ٤٠٦ وفي الرواية الآتية ٤٠٧.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه أبو داود في كتاب الحَمَّام عن عبد الله بن محمَّد النفيلي، عن زهير، بسند المصنف.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: مشروعية الاستتار عند الاغتسال، وهو واجب عند من يراه، ممن لا تحل له الرؤية إلى عورته كزوجة، وأمَة، ومستحب في غير ذلك، وقد تقدم ذكر الذاهب في هذا مع اختيار رأي الجمهور القائل بأنه وحده مستحب، كما هو رأي البخاري. راجع ١٤٣/ ٢٢٤.

ومنها: مشروعية الخطبة إذا رأى الإمام ما لا ينبغي للمسلم أن يفعله.

ومنها: الستر على من فعل ما لا يليق به حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عَيَّنَ في كلامه شخصًا، سَتْرًا عليه، وهذا من مكارم أخلاقه - صلى الله عليه وسلم -.

ومنها: إظهار حكم فعل شيء للناس، وإن كان الفاعل له واحدا، ليستفيد الجميع.

ومنها: الحث على مكارم الأخلاق التي يحبها الله تعالى.

ومنها: إثبات صفة الحياء، والستر، لله تعالى، وكذا المحبة، وكلها على ظاهرها المعروف من لغة العرب، ولا تُؤَوّل، ولا تُشَبَّه، بل تُثْبَتُ له كما يليق بجلاله إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: آية ١١]. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.