للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الخبر الماضي، والوفاء في المستقبل، وفي هذا الحديث ما يَرُدُّ عليه مع قوله تعالى: {وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ} [هود: ٦٥]. ذكر هذه الفوائد البدر قاله العيني في "عمدة القاري" جـ ١ ص ٢٦٩.

المسألة الخامسة: في قوله: (أفلح إِن صدق) كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر له المنهيات، ولا جميع الواجبات؟

وأجيب بأنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث قال: فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام، فأدبر الرجل، وهو يقول: لا أزيد، ولا أنقص مما فرض الله عليّ شيئًا، فعلى عموم قوله "بشرائع الإسلام"، وقَولِهِ "مما فرض الله عليّ" يزول الإشكال.

وأما قول ابن بطال: يحتمل أن يكون ذلك وَقَعَ قبلَ وُرُود فرائض النهي، فقال الحافظ: هو عجيب منه، لأنه جزم بأن السائلَ ضِمَامٌ، وأقْدَمُ ما قيل فيه أنه وَفَدَ سنة خمس، وقيل: بعد ذلك، وقد كانَ أكثر المنهيات واقعًا قبل ذلك. والله تعالى أعلم.

المسألة السادسة:

أن إثبات الفلاح له في عدم النقص واضح، فكيف يصح ذلك في عدم الزيادة؟

وقد أجاب النووي رحمه الله بأنه أثبت له الفلاح، لأنه أتى بما عليه، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مُفْلِحًا، لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى. أفاده. في "الفتح" جـ ١