للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ص ١٣٣. والله تعالى أعلم.

المسألة السابعة:

كيف أقرَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الرجلَ على حلفه، وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيرًا؟

أجيب بأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وهذا جارٍ على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض، فهو مفلح، وإن كان غيره أكثر فلاحًا منه.

وقال الطيبي: يحتمل أن يكون هذا الكلام صَدَرَ منه على طريق المبالغة في التصديق والقبول، أي قبلت كلامك قبولًا لا مزيد عليه من جهة السؤال، ولا نقصان فيه من طريق القبول.

وقال ابن المُنَيِّر: يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ، لأنه كان وَافِدَ قومه ليَتَعَلَّمَ ويُعَلِّمَهُم.

قال الحافظ: والاحتمالان مردودان برواية إسماعيل بن جعفر، فإنَّ نصها "لا أتطوع شيئًا، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًا".

وقيل: مراده بقوله "لا أزيد، ولا أنقص" أي لا أغَيِّرُ صفةَ الفرض، كمن ينقص الظهر مثلًا ركعة، أو يزيد المغرب. لكن يعكر عليه كما قال الحافظ لفظ التطوع في رواية إسماعيل بن جعفر. والله أعلم. "فتح" جـ ١ ص ١٣٣. والله تعالى أعلم.