للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة الثامنة:

أنه لمَ لَمْ يذكر الحج في هذا الحديث؟ وأجيب بأنه حينئذ لم يُفْرَضِ الحجُّ، أَو لأن الرجل سأل عن حاله حيث قال: هل علي غيرها؟ فأجاب - صلى الله عليه وسلم - بما عرف من حاله؛ ولعله ممن لم يكن الحج واجبًا عليه، وقيل: لم يأت في هذا الحديث بالحج كما لم يُذكَر في بعضها الصومُ، وفي بعضها الزكاةُ، وقد ذُكرَ في بعضها صلةُ الرحم، وفي بعضها أداءُ الخمس، فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصانًا، وسبب ذلك تفاوت الرواة في الحفظ والضبط، فمنهم من اقتصر على ما حفظه،. فأدَّاه، ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات، وذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح، لما عرفت أن زيادة الثقة مقبولة. انظر "عمدة القاري" جـ ١ ص ٢٦٩.

وقد ذكر هناك قاعدة أصولية تركتها لعدم كونها جارية على طريقة المحدثين (١). والله تعالى أعلم.

المسألة التاسعة:

أنه قد اختَلفَ العلماءُ في أن الشروع في التطوع هل يوجب إتمامه، أم لا؟ وسبب اختلافهم في هذا هو الاستثناء الواقع في هذا الحديث في


(١) القاعدة الأصولية هي أن الحديث إذا رواه راويان، واشتملت إحدى الروايتين على زيادة، فإن لم تكن مغيرة لإعراب الباقي قُبِلَت، وحمل ذلك على نسيان الراوي، وذهوله، أو اقتصاره على المقصود منه في صورة الاستشهاد، وإن كانت مغيرة تعارضت الروايتان، وتعين طلب الترجيح.