للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلق بهذا الحديث

"المسألة الأولى" في درجته: حديث زيد بن أرقم حديث صحيح.

"المسألة الثانية" في بيان موضعه عند المصنف.

أخرجه المصنف هنا ١٣/ ١٣ المجتبى. بالسند المذكور وفي ١١/ ١٤ الكبرى عن عبد الله بن محمَّد بن إسحاق، عن يحيى بن سعيد، عن يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "من لم يأخذ من شاربه فليس منا". وفي الزينة من المجتبى، ٨/ ١٢٩، ١٣٠ رقم ٥٠٤٧ عن محمد بن عبد الأعلى، عن المعتمر، عن يوسف بن صهيب … الخ.

"المسألة الثالثة" في بيان من أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم: أخرجه (ت س) فأخرجه الترمذي في الإستئذان ٥٠/ ٢ عن أحمد بن منيع، عن عَبيدة بن حُميد وفي ٥٠/ ٣ عن محمَّد بن بشار، عن يحيى بن سعيد كلاهما عن يوسف بن صهيب … الخ. وقال حسن صحيح. وأخرجه أحمد في المسند جـ ٢/ ص ٣٦٦ - ٣٦٨ عن يحيى، عن يوسف. وأخرجه الضياء في المختارة،

"المسألة الرابعة" في اختلاف العلماء في الشارب هل يحلق أو يقص؟

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في ذلك: فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله: "احفوا وأنهكوا"، وهو قول الكوفيين، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وإليه ذهب مالك، وكان يرى تأديب من حلقه، وروى عنه ابن القاسم أنه قال: إحفاء الشارب مثلة.