للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المذكور في الباب أنه دخل المسجد فوجد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه جالسين. فجلس من غير أن يصلي ركعتين، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما منعك أن تركع؟ " قال: رأيتك جالساً، والناس جلوس. قال: "فإذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين". أخرجه مسلم. ففيه أنه لم يأمره بالقيام لأداء الركعتين. فيدل على عدم وجوبهما أيضاً.

واستدلوا أيضاً بما رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه ابن خزيمة عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه، قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس، يوم الجمعة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اجلس فقد آذيت"، وزاد أحمد "وآنيت". -يعني تأخرت- فقد أمره بالجلوس، ولم يأمره بالصلاة. لكن فيه أنه يحتمل أنه صلى في جانب المسجد قبل التخطي. والله أعلم.

وقال العلامة العيني رحمه الله: لو قلنا بوجوبهما لحرم على المحدث الحدث الأصغر دخول المسجد حتى يتوضأ، ولا قائل به، فإذا جاز دخول المسجد على غير وضوء لزم منه أنه لا يجب عليه سجودهما عند دخوله. اهـ.

وقال الإِمام العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وجمهور العلماء على عدم الوجوب لهما. ثم اختلفوا، فظاهر مذهب مالك أنهما من النوافل. وقيل: إنهما من السنن. وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين النوافل والسنن والفضائل. ونقل عن بعض الناس أنهما