للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واجبتان، تمسكًا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع. وعلى الرواية الأخرى -التي وردت بصيغة الأمر- يكون التمسك بصيغة الأمر.

ولاشك أن ظاهر الأمر الوجوب، وظاهر النهي التحريم، ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى دليل. ولعلهم يفعلون في هذا ما

فعلوا في مسألة الوتر، حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد"، وقول السائل: هل علي غيرهن؟ قال: "لا إلا أن تطوع"، فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب، لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس، إلا أن هذا يشكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت، تمسكًا بصيغة الأمر. اهـ "إحكام الأحكام" جـ ٢ ص ٤٦٧ - ٤٦٨.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: فهو محتاج إلى الدليل. أقوى الدليل للجمهور هو الحديث الذي ذكره هو، فدلالته على عدم وجوب ما سوى الخمس واضحة.

وأما جواب من أجاب بأن ذلك قبل أن يجب غيرها من الصلوات -كما ذكره الصنعاني، والشوكاني- فيرد عليه بحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، فقال له: إنك ستأتي قومًا أهل كتاب … الحديث". وفيه "فأعْلِمْهُم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة" وبَعْثُ معاذ كان سنة عشر قبل حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما ذكره البخاري رحمه الله في أواخر المغازي. ويقال: