للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إنه ما قدم إلا بعد موته -صلى الله عليه وسلم-.

فهذا واضح في عدم افتراض شيء من الصلوات غير الخمس؛ لأن هذا الحديث متأخر بيقين.

وأما قوله: يشكل عليهم إيجابهم الصلاة على الميت. فجوابه أن الصلاة على الميت ليست فرض عين؛ لأن السائل سأله عما يجب عليه، ولا يسقط بفعل غيره عنه، بدليل اقتصاره -صلى الله عليه وسلم- في جوابه على فرائض الأعيان.

وقد طول العلامة الشوكاني في انتصار القول بالوجوب في نيله جـ ٣ ص ٣٤٧ - ٣٤٩ - ومثله الصنعاني في "عدته" جـ ٢ ص ٤٦٨. وأقوى مستندهما في ذلك دعوى أن حديث "هل علي غيرهن؟ قال: "لا .... " كان أوّلا، ثم تزايدت التشريعات بعد ذلك. وهذا مردود عليهما بحديث معاذ المذكور المتأخر يقينًا. فتبصر. والله أعلم.

فالحاصل أن قول الجمهور بعدم الوجوب هو الحق، لظهور دليله. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: ظاهر الحديث يدل على مشروعية هاتين الركعتين في جميع الأوقات حتى في أوقات الكراهة، ووقت الخطبة. وبه قالت الشافعية، وجماعة، وهو الذي اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله. وكره ذلك أبو حنيفة، والأوزاعي، والليث، محتجين بأحاديث النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة.