للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأجاب الأولون بأن النهي إنما هو عما لا سبب له؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر. رواه الشيخان.

وبحديث "أن رجلًا صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- الصبح. ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما سلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام يركع ركعتي الفجر. ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينظر إليه، فلم ينكر ذلك عليه". رواه ابن حبان في صحيحه.

وبحديث "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الصبح في مسجد الخيف، فلما انصرف إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: "عليّ بهما"، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ " قالا: صلينا في رحالنا، قال: "فلا تفعلا، فإذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة". رواه أبو داود والنسائي، وصححه الترمذي.

وبحديث "أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بركعتي تحية المسجد لمن جاء يوم الجمعة، والإمام يخطب"، مع أن الوقت وقت سماع الخطبة. ففي رواية الشيخين من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإِمام، فليصل ركعتين". وفي رواية لمسلم: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما".