أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التسهيل في الصلاة خلف الشخص النائم.
والظاهر من الرخصة هنا مطلق الجواز، لا الرخصة المقابلة للنهي السابق؛ إذ لم يصح نهي عن ذلك.
والحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم غير صحيح، وعلى تقدير الصحة لا يعرف تاريخه حتى يقال: نسخ بهذا الحديث. وسيأتي تحقيقه في المسائل، إن شاء الله تعالى.